الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز، ذكراً كان أم أنثى، وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إيّاها إن كان قابلاً للتلقين، وإلاّ لبى عنه، ويجنبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ إذا كان سائراً من ذلك الطريق, ويأمره بالإتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج, وينوب عنه فيما لا يتمكن, ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلاّ رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.
(مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز، ذكراً كان أم أنثى، وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إيّاها إن كان قابلاً للتلقين، وإلاّ لبى عنه، ويجنبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ إذا كان سائراً من ذلك الطريق, ويأمره بالإتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج, وينوب عنه فيما لا يتمكن, ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلاّ رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  ... والظاهر جواز الاحرام به مطلقا وان ورد في بعض النصوص التحديد بالاثغار . ...
  28 تموز 2017 - 12:20   قرئ 129 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  لا يجوز دخول الصبي الى الحرم الا باحرام. ...
  28 تموز 2017 - 12:20   قرئ 236 مرة   التفاصيل
  28 تموز 2017 - 12:20   قرئ 127 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3