الرئيسية |
|
مسائل خلافية في الحج |
مسائل متفرقة |
إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الإستنابة فيهما فهل يلزمها إستعمال الدواء؟
إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الإستنابة فيهما فهل يلزمها إستعمال الدواء؟
لا يجب عليها استعمال الدواء. لكن الحائض لا تستنيب في الطواف، بل تنتظر الطهر، إلا أن يتعذر عليها التأخير والانتظار في مكة المعظمة فتستنيب حينئذ.
المصدر: فتاوى الحج والعمرة م٥٦٧ ...