الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
كيفية الإحرام |
3 - تعيين أن الإحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد، وأنه لنفسه أو لغيره، وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي، فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطُل إحرامه.
3 - تعيين أن الإحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد، وأنه لنفسه أو لغيره، وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي، فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطُل إحرامه.
ولا يجب التعرض للوجوب والندب, ولا الأصالة والنيابة, فلو علم أنه مكلف بالحج عن نفسه أو عن غيره جاز له قصد ما وجب عليه من دون تعيين لكونه عن نفسه أو غيره. نعم, لو توقف التعيين على ...
والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجاً نذرياً مثلاً. كما يكفي في كونه حجة الإسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه ولا يحتاج إلى قصد زائد. ...