الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | كيفية الإحرام | 3 - تعيين أن الإحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد، وأنه لنفسه أو لغيره، وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي، فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطُل إحرامه.
3 - تعيين أن الإحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد، وأنه لنفسه أو لغيره، وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي، فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطُل إحرامه.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  ولا يجب التعرض للوجوب والندب, ولا الأصالة والنيابة, فلو علم أنه مكلف بالحج عن نفسه أو عن غيره جاز له قصد ما وجب عليه من دون تعيين لكونه عن نفسه أو غيره. نعم, لو توقف التعيين على ...
  30 تموز 2017 - 14:29   قرئ 349 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجاً نذرياً مثلاً. كما يكفي في كونه حجة الإسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه ولا يحتاج إلى قصد زائد. ...
  30 تموز 2017 - 14:29   قرئ 237 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2