الرئيسية | | اخطاء الحاج والمعتمر | المرجع السيد علي السيستاني(دام ظله) | أولاً: أخطاء يقع بها الحاج أو المعتمر عند الإحرام: | 6. لا يجوز للرجل المحرم لبس النعل الذي يغطّي تمام ظهر القدم، ولا يجوز له لبس الجورب أيضاً. والصحيح جواز لبس ما يغطّي بعض ظهر القدم كالنعل (أبو الإصبع) ونحوه.
6. لا يجوز للرجل المحرم لبس النعل الذي يغطّي تمام ظهر القدم، ولا يجوز له لبس الجورب أيضاً. والصحيح جواز لبس ما يغطّي بعض ظهر القدم كالنعل (أبو الإصبع) ونحوه.
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.