الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 115): إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت, وأما إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به, وإن مات قبل الإحرام لم يستحق شيئاً. نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها.
(مسألة 115): إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت, وأما إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به, وإن مات قبل الإحرام لم يستحق شيئاً. نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها.
إذا مات الأجير قبل الإحرام فإنه لا يستحق من الأجرة شيئاً مطلقاً، سواء أكانت الإجارة على تفريغ الذمة، أم كانت على الأعمال والمناسك، نعم ما صرفه من الأجرة على المقدمات إلى ما قبل الميقات، فلا يكون ضامناً، ...
إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت. ولو كان أجيراً على الأعمال وقد لوحظت بنحو تعدد المطلوب استحق الأجرة بالنسبة، وإن مات قبل الإحرام لم يستحق شيئاً ...