المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
29/07/2017 14:08:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 245

إذا مات الأجير قبل الإحرام فإنه لا يستحق من الأجرة شيئاً مطلقاً، سواء أكانت الإجارة على تفريغ الذمة، أم كانت على الأعمال والمناسك، نعم ما صرفه من الأجرة على المقدمات إلى ما قبل الميقات، فلا يكون ضامناً، ولا يحق للوارث أو الوصي أن يطالبه به.