الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | الثاني: الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال، كما أن الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله.
الثاني: الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال، كما أن الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  ... أن يامن على نفسه طيلة سفرته وعلى عياله اثناء غيابه . ...
  28 تموز 2017 - 12:37   قرئ 185 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  من قطع المسافة أو القيام بأعمال الحج لهرم... ...
  28 تموز 2017 - 12:36   قرئ 189 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2