إن أحرم في البحر خائفاً وغير آمن لم يصح, وأما إذا لم يحرم فيه لسبب من الأسباب إلى أن وصل إلى جدة - مثلاً - وذهب إلى أحد المواقيت وأحرم منه فيصح, وإذا لم يكن بإمكانه الذهاب ...
لو انحصر الطريق بالبحر مثلاً واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالاً عقلائياً، أو كان موجباً للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمله ولا يتيسر علاجه سقط عنه وجوب الحج. ولكن لو حج مع ذلك صح ...