(مسألة 274): كفارة تقليم كل ظفر مُدّ من الطعام, وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة وكذلك الرجل, وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضاً شاة وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس, وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.