المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
31/07/2017 17:29:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 163

كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة فإن بلغها - ولو في مجالس متعددة - فكفارته شاة لكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين, أما إذا كان تقليم أظافيرها جميعاً في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة.