الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
التقصير |
(مسألة 353): لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في أيّ محل شاء، سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما.
(مسألة 353): لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في أيّ محل شاء، سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما.