الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | التقصير | (مسألة 353): لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في أيّ محل شاء، سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما.
(مسألة 353): لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في أيّ محل شاء، سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما.
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.