الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 46): إذا اُعطي مالاًً هبة على أن يحج وجب عليه القبول, وأما لو خيّره الواهب بين الحج وعدمه, أو أنه وهبهُ مالاً من دون ذكر الحج لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول.
(مسألة 46): إذا اُعطي مالاًً هبة على أن يحج وجب عليه القبول, وأما لو خيّره الواهب بين الحج وعدمه, أو أنه وهبهُ مالاً من دون ذكر الحج لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول.
الصورة الثانية: أن يهبه المال ويخيّره بين أن يحج به أو يصرفه في جهة أخرى، ففي هذه الصورة يكون الأحوط له القبول، فإذا قبل وجب عليه الحج عند توفر سائر الشروط فيه.
الصورة الثالثة: أن يهبه المال من ...