الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها | (مسألة 230): إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة, وهي بُدنة أو جزور, وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه.
(مسألة 230): إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة, وهي بُدنة أو جزور, وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  فإن أدى إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل على الأحوط، وإن لم يؤد إلى الإمناء فلا شيء عليه، وكذلك إذا نظر إليها لا بقصد الشهوة ولكنه أدى اتفاقاً إلى الإمناء، والأجدر به أن لا ينظر إلى ...
  31 تموز 2017 - 15:39   قرئ 221 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  الأحوط وجوباً ترك النظر بشهوة. ...
  31 تموز 2017 - 15:38   قرئ 236 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  على الأحوط, والأحوط استحباباً أن لا ينظر إليها بشهوة إذا لم يؤدِ إلى الامناء. ...
  31 تموز 2017 - 15:38   قرئ 244 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  وهي بدنة على الاحوطوجوباً، وعليه أن يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعاً للامناء, بل مطلقاً على الأحوط الأولى. ...
  31 تموز 2017 - 15:13   قرئ 195 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4