الرئيسية | | اخطاء الحاج والمعتمر | المرجع السيد علي الخامنائي (دام ظله) | الاحرام | 16. اذا اضطر المحرم للتدهين كما اذا كان للتداوي او للتجنب من ضرر الشمس ، او التعرق الموجب لالتهاب البدن ، فلا اشكال فيه . م/188
16. اذا اضطر المحرم للتدهين كما اذا كان للتداوي او للتجنب من ضرر الشمس ، او التعرق الموجب لالتهاب البدن ، فلا اشكال فيه . م/188
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.