الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | الوقوف في المزدلفة | (مسألة 373): يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجه وإن ارتكب محرماً.
(مسألة 373): يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجه وإن ارتكب محرماً.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  الأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل. نعم لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس. ...
  02 آب 2017 - 10:12   قرئ 135 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتّى يصبح بها، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسر قبل الطلوع بقليل. نعم، ...
  02 آب 2017 - 10:12   قرئ 215 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  يجب الوقوف الإختياري وهو من ليلة يوم النحر الى مابعد طلوع الفجر والأحوط وجوباً أن يكون الوقوف من نصف الليل إلى ما بعد الاسفار بحيث يرى السائر طريقه، والأحوط استحباباً الإفاضة بعد طلوع الشمس، ويجب استيعاب الوقت ...
  02 آب 2017 - 10:11   قرئ 210 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3