الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوقوف في المزدلفة |
(مسألة 373): يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجه وإن ارتكب محرماً.
(مسألة 373): يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجه وإن ارتكب محرماً.
الأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل. نعم لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس. ...
يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتّى يصبح بها، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسر قبل الطلوع بقليل. نعم، ...
يجب الوقوف الإختياري وهو من ليلة يوم النحر الى مابعد طلوع الفجر والأحوط وجوباً أن يكون الوقوف من نصف الليل إلى ما بعد الاسفار بحيث يرى السائر طريقه، والأحوط استحباباً الإفاضة بعد طلوع الشمس، ويجب استيعاب الوقت ...