المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
02/08/2017 10:11:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 232

يجب الوقوف الإختياري وهو من ليلة يوم النحر الى مابعد طلوع الفجر والأحوط وجوباً أن يكون الوقوف من نصف الليل إلى ما بعد الاسفار بحيث يرى السائر طريقه، والأحوط استحباباً الإفاضة بعد طلوع الشمس، ويجب استيعاب الوقت في الوقوف الاختياري على النحو المتقدم. لكن الركن هو الوقوف في جزء منه. بل يكفي في إدراك الوقوف الاختياري الوقوف قبل طلوع الشمس ولو بعد الفجر.