الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام السعي |
(مسألة 341): لو ترك السعي نسياناً أتى به حيثما ذكره، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج، فإن لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الإستنابة، ويصح حجه في كلتا الصورتين.
(مسألة 341): لو ترك السعي نسياناً أتى به حيثما ذكره، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج، فإن لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الإستنابة، ويصح حجه في كلتا الصورتين.
والأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بإستنابة غيره, إلاّ أن يشق عليه الإتيان به بنفسه، ولا يجب عليه إعادة ما أتى به بعده مما يترتب عليه شرعاً كالتقصير في عمرة التمتع, وطواف النساء في الحج. ...