الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | الخروج عن المطاف الى الداخل او الخارج | (مسألة 311): يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لا بدَّ أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستيناف.
(مسألة 311): يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لا بدَّ أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستيناف.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  إذا أجهده الطواف جاز له أن يستريح, ويتم طوافه بعد ذلك. ولا يخرج من المطاف، فإن خرج جرى عليه حكم من قطع الطواف على الأحوط وجوباً. ...
  01 آب 2017 - 16:28   قرئ 214 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1