الرئيسية | | اخطاء الحاج والمعتمر | المرجع السيد علي السيستاني(دام ظله) | فوائد: تتضمّن مسائل لها صلة بالحجّ أو العمرة: | 31. لا يجب على المكلّف الاستهلال -سواء لشهر رمضان أو شوال أو ذي الحجة وغيرها- باستثناء موردين:
31. لا يجب على المكلّف الاستهلال -سواء لشهر رمضان أو شوال أو ذي الحجة وغيرها- باستثناء موردين:
الموردين
·         أن يحرز فوات وظيفة شرعيّة عند ترك الاستهلال. ·         أن يكون من قبيل الفحص اليسير الذي يجب في الشبهات الموضوعية نوعاً([1]). ([1])احترازاً عن الشبهة الموضوعية في الطهارة والنجاسة، وبعض شبهات الحل والحرمة في الأطعمة. ...
  04 تموز 2018 - 05:15   قرئ 176 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1