الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
21 - التظليل للرجال |
(مسألة 271): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة وإن كان بعد لم يتخذ بيتاً, كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم, وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الاجتناب عنه
(مسألة 271): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة وإن كان بعد لم يتخذ بيتاً, كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم, وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الاجتناب عنه
لا يجوز للمحرم الاستظلال أثناء تردده في مكة وبين المشاعر المقدسة لأداء مناسكه كما إذا نزل مكة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار فإنه لا ...
تختص حرمة التظليل بحال السير وطي المسافة فيجوز الاستظلال بالاجسام السائرة في حال النزول في مكان سواء اتخذ منزلا ام لا كما لو نزل في اثناء الطريق للإستراحة او لملاقاة الاصدقاء ،ولا يترك الاحتياط بعدم الاستظلال بالاجسام ...