الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أقسام العمرة |
(مسألة 141): تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلاّ محرماً, ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما, وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة, فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتع وقبل الحج.
(مسألة 141): تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلاّ محرماً, ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما, وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة, فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتع وقبل الحج.