الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | أقسام العمرة | (مسألة 141): تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلاّ محرماً, ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما, وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة, فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتع وقبل الحج.
(مسألة 141): تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلاّ محرماً, ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما, وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة, فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتع وقبل الحج.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  ويشمل الحكم كل من يتكرر دخوله فيها والخروج منها لحاجة تتطلب ذلك، كالممرض والمعلم والطالب الجامعي أو غير ذلك. ...
  29 تموز 2017 - 14:33   قرئ 220 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  والمريض الذي يشق عليه الإحرام فإنه لا يجب عليه الإحرام، بل يستحب. ...
  29 تموز 2017 - 14:33   قرئ 132 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  ...فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى عمرته فيه... ...
  29 تموز 2017 - 14:32   قرئ 140 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3