الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | كيفية الإحرام | (مسألة 195): يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء, فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
(مسألة 195): يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء, فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  والأحوط لها مراعاة سائر الشروط التي تقدمت في المسألة, شريطة أن تكون طاهرة, وأن لا تكون في الحرير الخالص. ...
  30 تموز 2017 - 14:51   قرئ 127 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1