الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
كيفية الإحرام |
(مسألة 195): يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء, فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
(مسألة 195): يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء, فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.