الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
طواف النساء |
(مسألة 425): إذا طاف المتمتع طواف النساء, وصلى صلاته حلت له النساء, وإذا طافت المرأة وصلَّت صلاته حل لها الرجال. فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط. وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم, وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في مورد (الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته) أن حرمتها تعم المحرم والمحل.
(مسألة 425): إذا طاف المتمتع طواف النساء, وصلى صلاته حلت له النساء, وإذا طافت المرأة وصلَّت صلاته حل لها الرجال. فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط. وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم, وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في مورد (الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته) أن حرمتها تعم المحرم والمحل.