الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | طواف النساء | (مسألة 425): إذا طاف المتمتع طواف النساء, وصلى صلاته حلت له النساء, وإذا طافت المرأة وصلَّت صلاته حل لها الرجال. فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط. وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم, وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في مورد (الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته) أن حرمتها تعم المحرم والمحل.
(مسألة 425): إذا طاف المتمتع طواف النساء, وصلى صلاته حلت له النساء, وإذا طافت المرأة وصلَّت صلاته حل لها الرجال. فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط. وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم, وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في مورد (الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته) أن حرمتها تعم المحرم والمحل.
  02 آب 2017 - 15:59   قرئ 241 مرة   التفاصيل
  02 آب 2017 - 15:59   قرئ 195 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  يحل له الصيد في الحل بزوال اليوم الثالث عشر. ...
  02 آب 2017 - 15:59   قرئ 233 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  يحل له الصيد في الحل بزوال اليوم الثالث عشر. ...
  02 آب 2017 - 15:58   قرئ 221 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4