الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط الطواف | (مسألة 301): إذا طاف المحرم غير مختون, بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزي بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية.
(مسألة 301): إذا طاف المحرم غير مختون, بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزي بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية.
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط وجوباً. ...
  01 آب 2017 - 16:10   قرئ 194 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  في الحج وعمرة التمتع يبطل الإحرام من رأس, وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوباً. ...
  01 آب 2017 - 16:10   قرئ 203 مرة   التفاصيل
  01 آب 2017 - 16:09   قرئ 194 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4