الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط الطواف |
(مسألة 301): إذا طاف المحرم غير مختون, بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزي بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية.
(مسألة 301): إذا طاف المحرم غير مختون, بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزي بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية.