الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | فصل في النيابة | (مسألة 121): إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها, كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.
(مسألة 121): إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها, كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.
  29 تموز 2017 - 14:18   قرئ 181 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1