الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 121): إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها, كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.
(مسألة 121): إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها, كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.