الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام السعي |
تابع (1/ مسألة 346): وأما إذا كان النقص نسياناً، فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج، وتجب عليه الإستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك ،أو تعسر عليه ذلك، ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده، والأحوط حينئذٍ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو بالتمام. (للمسألة تابع).
تابع (1/ مسألة 346): وأما إذا كان النقص نسياناً، فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج، وتجب عليه الإستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك ،أو تعسر عليه ذلك، ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده، والأحوط حينئذٍ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو بالتمام. (للمسألة تابع).
وجب عليه التدارك متى تذكر بإكمال السعي وتكميل النقص، وإن كان التذكر بعد الفراغ من أعمال الحج أو الرجوع إلى بلدته وجب عليه أن يرجع بنفسه لتكميل السعي وإن لم يتمكن من ذلك بنفسه استناب غيره لذلك، ...
واما اذا كان النقص نسياناً فيجب عليه تدارك المنسي متى تذكر سواء كان شوطاً واحدا ام ازيد على الاظهر، وإذا تذكر بعد مضي وقته فالأحوط وجوباً أن يعيد السعي بعد التدارك, وإذا لم يتمكن منه مباشرة, أو ...
عليه إكمال السعي, والأولى في صورة التذكر بعد الفراغ من أعمال الحج, أو العودة إلى بلده أن يأتي بنفسه أو بنائبه بسعي كامل بقصد الأعم من التكميل والاستيناف، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نسيانه بعد ...