الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 117): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً, وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين, أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
(مسألة 117): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً, وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين, أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.