الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | فصل في النيابة | (مسألة 117): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً, وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين, أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
(مسألة 117): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً, وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين, أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  تبطل الإجارة الثانية في نفس تلك السنة لأنها وقعت على ملك الغير بدون إذنه. ...
  29 تموز 2017 - 14:10   قرئ 188 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  تبطل الإجارة الثانية في نفس تلك السنة لأنها وقعت على ملك الغير بدون إذنه. ...
  29 تموز 2017 - 14:10   قرئ 217 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2