الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 49): لا يجب بالبذل إلاّ الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته, فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول, وبالعكس وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام، وأما من استقرت عليه حجة الإسلام وصار معسراً فبذل له وجب عليه ذلك، وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه.
(مسألة 49): لا يجب بالبذل إلاّ الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته, فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول, وبالعكس وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام، وأما من استقرت عليه حجة الإسلام وصار معسراً فبذل له وجب عليه ذلك، وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه.