الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط الطواف |
(مسألة 296): المعذور يكتفي بطهارته العذرية, كالمجبور والمسلوس, أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والإستنابة. (للمسألة تابع).
(مسألة 296): المعذور يكتفي بطهارته العذرية, كالمجبور والمسلوس, أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والإستنابة. (للمسألة تابع).
المسلوس والمبطون اللذان لا فترة لهما تسع الطهارة والطواف يستنيبان في الطواف, والأحوط وجوباً مع ذلك أن يطوفا بأنفسهما مع قدرتهما بطهارة اضطرارية، فمع إمكان الطواف المتقطع بالطهارة يأتيان به، ومع تعذره يفردان الطواف بوضوء والصلاة بوضوء. ...
يكتفي بطهارته العذرية فإنه طهور حقيقة, ورافع للحدث كذلك، ولا تنتقض طهارة المسلوس والمبطون بما يصدر منهما قهراً ما دام لم يصدر الحدث عنهما اعتيادياً كالنوم أو غيره. ...