الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام المصدود |
(مسألة 444): لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بُدنة أو شاة, ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله, وهو الصيام على الأحوط.
(مسألة 444): لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بُدنة أو شاة, ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله, وهو الصيام على الأحوط.
لا فرق... ولا تعتبر فيه شروط الهدي, وإذا لم يتمكن من الهدي لا يبعد وجوب صيام عشرة أيام بدلاً عنه, هذا إذا كان مصدوداً في الحج, وأما إذا كان مصدوداً في العمرة المفردة فلا يجب عليه الصوم. ...