الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوقوف بعرفات |
(مسألة 368): الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب. والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريباً. والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلاّ أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه. نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجه. فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
(مسألة 368): الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب. والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريباً. والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلاّ أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه. نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجه. فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.