الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 1 - الصيد البري | (مسألة 200): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة, ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلاً.
(مسألة 200): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة, ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلاً.
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  بل الأحوط وجوباً عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد. ...
  30 تموز 2017 - 14:54   قرئ 216 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1