الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
حج التمتع |
(مسألة 157): إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحج بطلت عمرته، ولا يجوز له العدول إلى الإفراد على الأظهر، لكن الأحوط أن يعدل إليه ويتمها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة.
(مسألة 157): إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحج بطلت عمرته، ولا يجوز له العدول إلى الإفراد على الأظهر، لكن الأحوط أن يعدل إليه ويتمها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة.
الى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته ولا يجزئه العدول إلى الإفراد على الأظهر، وإن كان الأحوط الأولى الإتيان بأعماله رجاءاً، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أوالتقصير فيها بقصد الأعم من حج ...