الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | حج التمتع | (مسألة 157): إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحج بطلت عمرته، ولا يجوز له العدول إلى الإفراد على الأظهر، لكن الأحوط أن يعدل إليه ويتمها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة.
(مسألة 157): إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحج بطلت عمرته، ولا يجوز له العدول إلى الإفراد على الأظهر، لكن الأحوط أن يعدل إليه ويتمها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة.
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  لا يجوز العدول إلى الإفراد على الأحوط، ويذهب إلى الموقف الاضطراري فإن فاته فقد فاته الحج. ...
  30 تموز 2017 - 12:48   قرئ 133 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  في مثل ذلك إذا قام بإكمال العمرة وفات عنه الموقف الاختياري بطلت وأصبحت لاغية. ...
  30 تموز 2017 - 12:47   قرئ 244 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  بطلت عمرته. والأحوط وجوباً عدم التحلل إلاّ بالإتيان بأعمال حج الإفراد لإحتمال انقلاب حجة إفراداً كالمضطر. ...
  30 تموز 2017 - 12:47   قرئ 210 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  الى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته ولا يجزئه العدول إلى الإفراد على الأظهر، وإن كان الأحوط الأولى الإتيان بأعماله رجاءاً، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أوالتقصير فيها بقصد الأعم من حج ...
  30 تموز 2017 - 12:47   قرئ 210 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4