الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | طواف النساء | (مسألة 419): من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو إنسان, وإذا لم يتمكن منه أيضاً لزمته الاستنابة عنه, ويجري هذا في صلاة الطواف أيضاً.
(مسألة 419): من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو إنسان, وإذا لم يتمكن منه أيضاً لزمته الاستنابة عنه, ويجري هذا في صلاة الطواف أيضاً.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  وأما العاجز عن صلاة الطواف مباشرة يستنيب من يصلي عنه. ملاحظة: أنظر (مسألة 326). ...
  02 آب 2017 - 15:52   قرئ 193 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1