الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
رمي الجمار |
(مسألة 436): المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه, ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط.
(مسألة 436): المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه, ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط.
كل من يتمكن من مباشرة الرمي من دون مشقة وحرج يجب عليه ذلك, ولا يجوز له أن يستنيب, وإذا كان غير متمكن لمرض ونحوه من الموانع التي لا يرجى زوالها إلى المغرب استناب غيره, فإذا اتفق برؤه ...
المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره, والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان, ويرمي النائب بمشهد منه, وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط وجوباً أن ...