الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوصية بالحج |
(المسألة 78): من مات وعليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد، بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة.
(المسألة 78): من مات وعليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد، بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة.