الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | حج التمتع | (مسألة 153): المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها. وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.
(مسألة 153): المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها. وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  المراد من الخروج ما يصدق به عرفاً مفارقتها، ولا يتحقق بالخروج أو المكث في بعض الأماكن الملحقة بها كجبل ثور وغار حراء والأحياء الأخرى. ...
  30 تموز 2017 - 12:44   قرئ 229 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  والمحلات المستحدثة التي تعد جزءً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر بحكم المحلات القديمة. ...
  30 تموز 2017 - 12:43   قرئ 180 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2