الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
حج التمتع |
(مسألة 153): المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها. وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.
(مسألة 153): المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها. وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.