الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوصية بالحج |
(مسألة 81): من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ عليه حجة الإسلام وأنكره الآخرون فالظاهر أنه يجب على المقرّ الاستيجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة، ويجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضاً، نعم، إذا لم يفِ تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستيجار بتتميمه من ماله الشخصي.
(مسألة 81): من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ عليه حجة الإسلام وأنكره الآخرون فالظاهر أنه يجب على المقرّ الاستيجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة، ويجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضاً، نعم، إذا لم يفِ تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستيجار بتتميمه من ماله الشخصي.
إذا اختلف الورثة فأقر بعضهم بأن على الميت حجة الإسلام وأنكر الآخرون أو تمردوا، فعلى الوارث المقرّ أن يدفع تمام نفقات الحج من حصّته إذا لم يوجد من يكمل له الباقي وإذا وجد أكثر من مقر توزعت ...
لم يجب على المقر إلاّ دفع ما يخص حصته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحج ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم تجب، ولا يجب على المقرّ تتميمه من حصته أو ...
لم يجب على المقر إلاّ دفع ما يخص حصته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحج ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم تجب، ولا يجب على المقرّ تتميمه من حصته أو ...