الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط الطواف | (مسألة 293): إذا طافت المرأة وصلَّت ثمّ شعرت بالحيض, ولم تدر أنه كان قبل الطواف, أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة, وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها.
(مسألة 293): إذا طافت المرأة وصلَّت ثمّ شعرت بالحيض, ولم تدر أنه كان قبل الطواف, أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة, وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها.
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.