الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
إحرام الحجّ |
(مسألة 361): للمكلف أن يحرم للحج من مكّة من أيّ موضع شاء. ويستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم (عليه السلام) أو حِجر إسماعيل (عليه السلام).
(مسألة 361): للمكلف أن يحرم للحج من مكّة من أيّ موضع شاء. ويستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم (عليه السلام) أو حِجر إسماعيل (عليه السلام).
ويستحب الإتيان به - الإحرام - بعد صلاة ركعتين في مقام إبراهيم أو حِجر إسماعيل(1).
([1]) لا يختص جواز الإحرام للحج عند السيد السيستاني دام ظله الوارف بمكة القديمة بل يشمل المحال المستحدثة أيضاً إذا عدت من ...
والظاهر جواز الإحرام من مكة الجديدة إلاّ أن يكون التوسع كثيراً بحيث يكون الموضع قد اتصل بمكة لتوسع الأبنية من دون أن تكون مكة قد اتسعت له كما هو المشاهد في كثير من الأحياء الملحقة بالمدن الكبيرة، ...
ويراد بمكّة هنا البلد على امتداده، فيجوز الإحرام من الأحياء الجديدة التي تعتبر منه عرفاً, ولا يجوز الإحرام في بلدة أو قرية أخرى لها عنوانها المتميز وإن اتصلت بمكّة بسبب توسع العمران. ...