الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 26): إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة شخص وكان الدين حالاً وجبت عليه المطالبة, فإن كان المدين مماطلاً وجب إجباره على الأداء, وإن توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك, كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلاً ولكن المدين يؤديه لو طالبه, وأما إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره أو كان الإجبار مستلزماً للحرج أو كان الدين مؤجلاً والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع, وإلاّ لم يجب.
(مسألة 26): إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة شخص وكان الدين حالاً وجبت عليه المطالبة, فإن كان المدين مماطلاً وجب إجباره على الأداء, وإن توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك, كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلاً ولكن المدين يؤديه لو طالبه, وأما إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره أو كان الإجبار مستلزماً للحرج أو كان الدين مؤجلاً والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع, وإلاّ لم يجب.
إذا توقف تحصيل ماله من المدين على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك على الأحوط, ما لم يلزم حكمها ضده فيحرم، ولا تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلاً ولكن المدين يؤديه لو طالبه. ...
إذا كان الدين حالاً ولا يمكن الحصول عليه إلاّ بالترافع للحاكم الشرعي والمحاكم العرفية وجب ذلك إلاّ أن يستلزم الحرج، وإذا كان الدين مؤجلاً وكان الدائن قد أذن للمدين بأخذ دينه قبل حلول الأجل وجب على المدين ...
وكذا يجب الحج إذا كان الدين مؤجلاً وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل دون ما إذا توقف بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب. ...