الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 18 - إزالة الشعر عن البدن | (مسألة 260): إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة, وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة, أو صوم ثلاثة أيام, أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مُدّان من الطعام, .....(تابع)
(مسألة 260): إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة, وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة, أو صوم ثلاثة أيام, أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مُدّان من الطعام, .....(تابع)
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  وإذا كان الحلق لضرورة تلزمه الكفارة ولكنه مخير بين أن يكفر بشاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين يعطي لكل واحد مدين من الطعام، والأولى إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدان. ...
  31 تموز 2017 - 17:12   قرئ 182 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1