(مسألة 221): إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والإتمام وإعادة الحج من عام قابل, سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً, وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع, ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها, وتجب على الزوج المُكره كفارتان, ولا شيء على المرأة, وكفارة الجماع بُدنة مع اليسر ومع العجز عنها بقرة ومع العجز عنها شاة, ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما, وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع, وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى, والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج.