المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
30/07/2017 17:31:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 149

إذا جامع المحرم أهله قبل إتمام السعي في عمرة التمتع كان عليه أن يتم حجه ويحج من قابل وأما إذا جامعها بعد السعي قبل التقصير فلا تبطل .... (واما الكفارات فانه ) إذا جامع وجب عليه التكفير ببدنة نعم إذا جامع بعد السعي قبل التقصير فالواجب عليه شاة والأفضل بقرة, والأفضل بدنة بل هي الأحوط استحباباً لذي اليسار, والبقرة أحوط استحباباً لمتوسط الحال.