الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط الطواف |
الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار، والأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثمّ يعيده, ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام، ومعنى ذلك: أن يقصد الإتيان بما تعلق بذمته, سواء أكان هو مجموع الطواف أم هو الجزء المتمم للطواف الأوّل، ويكون الزائد لغواً.
الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار، والأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثمّ يعيده, ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام، ومعنى ذلك: أن يقصد الإتيان بما تعلق بذمته, سواء أكان هو مجموع الطواف أم هو الجزء المتمم للطواف الأوّل، ويكون الزائد لغواً.
يبطل الطواف إذا صدر الحدث قبل اتمام الشوط الرابع وتلزمه الاعادة (كما مر في الصورة الاولى)، وإذا صدر منه الحدث بعد إتمام الشوط الرابع اختياراً، فالأحوط وجوباً أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع, ثمّ يعيده. ...