المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
01/08/2017 13:58:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 256

يبطل الطواف إذا صدر الحدث قبل اتمام الشوط الرابع وتلزمه الاعادة (كما مر في الصورة الاولى)، وإذا صدر منه الحدث بعد إتمام الشوط الرابع اختياراً، فالأحوط وجوباً أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع, ثمّ يعيده.