(مسألة 83): من مات وعليه حجة الإسلام وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئاً اكتفى بالاستيجار من الميقات، إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد، كما إذا عين مقداراً يناسب الحج البلدي.
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.