(مسألة 306): إذا دخل الطائف حِجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بدَّ من إعادته، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه هذا مع بقاء الموالاة وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان، وفي حكم دخول الحِجر التسلق على حائطه على الأحوط. بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحِجر أيضاً.