المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
01/08/2017 16:27:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 271

فإن طالت مدة الخروج وفاتت الموالاة أو لم يبلغ النصف بطل طوافه إذا كان فريضة، وعليه إعادته من جديد، وإن لم تفت الموالاة وكان قد تجاوز النصف لم يبطل طوافه فوظيفته عندئذٍ التكميل.