الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام المواقيت |
(مسألة 169): إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم, أو جهل بالميقات فللمسألة - كسابقتها - صور أربع:
(مسألة 169): إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم, أو جهل بالميقات فللمسألة - كسابقتها - صور أربع: